136 حكم ركوب المرأة في السيارة مع السائق الأجنبي لوحدها؟

(136) سلسلة المسائل النسائية

شيختي بارك الله فيكِ، أخت لي في الله تسأل عن حكم ركوب المرأة في السيارة مع السائق الأجنبي لوحدها، هل هي من الخلوة المحرمة؟

الجواب:

ركوب المرأة السيارة مع السائق وحده هذا من الخلوة، من حيث الانفراد وعدم سماع الأصوات. فهو يشمله قول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» رواه الترمذي (2165) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والشيطان نزغاته كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ» رواه البخاري (2039) ، ومسلم (2175) عَنْ صفية بنت حيي رضي الله عنها.

فلا يجوز لها ذلك، وهذا عليه جمهور أهل العلم.

هناك فتوى تخالف ما ذُكر، وهو الجواز، لكن هذا ليس بصحيح. وهذا القول ذهب إليه الشيخ الألباني، لكن ذكر ثلاثة شروط، يكون هذا بثلاثة شروط:

– أن يكون هذا في وسط البلد وليس خارجها.

– وأن يكون مع سائق صاحب دين.

– والأمن على المرأة من اختطافها، فإذا خشي أن يختطفها ويفر بها فلا يجوز. يراجع «جامع تراث العلامة الألباني في الفقه»(15/ 320) فما بعد.

التعليقات

اترك تعليقاً